علمت «عكاظ» أن الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة أصدرت أمس (الأربعاء)، حكمها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لإحدى الشركات المتخصصة في البنى التحتية (مساهمة مقفلة)، وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء.
وكانت الشركة قد تقدمت بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس الجديد، وبلغت ديون الشركة 105966264 ريالاً، وتجاوز عدد دائنيها 750 دائناً (بمتوسط 141 ألف ريال للدائن الواحد).
وكانت الشركة قد أعلنت عزمها عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية، في فبراير 2016، للتصويت على تصفية أو استمرار الشركة، والتصويت على تحول الكيان القانوني للشركة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وتحويل الأسهم إلى حصص مع احتفاظ الشركة باسمها ورقم سجلها التجاري وفقا لمسودة عقد التعديل، إضافة إلى التصويت على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس.
يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس أقرت دفع كل من مستحقات الأمين أو الخبير المختص في الإفلاس خلال فترة تطبيق إجراءات الإفلاس الخاصة بالمدين أو المنشأة المتوقع إفلاسها، مع رد أي تمويل حصل عليه المدين، وكذلك المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المنشأة المدينة، بما في ذلك توفير السلع والخدمات وعقود العمل.
وتضمنت لائحة الإفلاس أحقية المحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة، الأمر بتعيين أحد الأمناء المدرجين المعتمدين، بدلاً من المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية، حتى صدور حكم المحكمة في طلب الإفلاس، مع حجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير.
وكانت الشركة قد تقدمت بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس الجديد، وبلغت ديون الشركة 105966264 ريالاً، وتجاوز عدد دائنيها 750 دائناً (بمتوسط 141 ألف ريال للدائن الواحد).
وكانت الشركة قد أعلنت عزمها عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية، في فبراير 2016، للتصويت على تصفية أو استمرار الشركة، والتصويت على تحول الكيان القانوني للشركة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وتحويل الأسهم إلى حصص مع احتفاظ الشركة باسمها ورقم سجلها التجاري وفقا لمسودة عقد التعديل، إضافة إلى التصويت على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس.
يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس أقرت دفع كل من مستحقات الأمين أو الخبير المختص في الإفلاس خلال فترة تطبيق إجراءات الإفلاس الخاصة بالمدين أو المنشأة المتوقع إفلاسها، مع رد أي تمويل حصل عليه المدين، وكذلك المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المنشأة المدينة، بما في ذلك توفير السلع والخدمات وعقود العمل.
وتضمنت لائحة الإفلاس أحقية المحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة، الأمر بتعيين أحد الأمناء المدرجين المعتمدين، بدلاً من المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية، حتى صدور حكم المحكمة في طلب الإفلاس، مع حجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير.